loader-img-2
loader-img-2
22 November 2024
- ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦ -

  1. الرئيسية
  2. أخبار
ما هي عقوبة نزع أو إتلاف الأختام؟
ما هي عقوبة نزع أو إتلاف الأختام؟
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبةَ نزع أو إتلاف الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى. حيث أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 326 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على /10,000/ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم. وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس. وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
النيابة العامة للدولة تشرح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية
النيابة العامة للدولة تشرح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية
نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف توسيع ثقافة القانون كأسلوب حياة.
"النيابة العامة" توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات
نقلاٌ عن "وام" أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها يوم أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وستتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات الجديدة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجماهير بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.