loader-img-2
loader-img-2
22 November 2024
- ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦ -

مصدر : وام

"النيابة العامة" توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات

نقلاٌ عن "وام" أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها يوم أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وستتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات الجديدة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجماهير بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين
كن أول من يكتب تعليقًا على ""النيابة العامة" توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات"