loader-img-2
loader-img-2
21 November 2024
- ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٦ -

مصدر : وام

النيابة العامة للدولة تشرح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية

النيابة العامة للدولة تشرح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف توسيع ثقافة القانون كأسلوب حياة.

• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين
كن أول من يكتب تعليقًا على "النيابة العامة للدولة تشرح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية"