أقام مالك بقالة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص برد مبلغ قدره 1300 درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى البقالة وقام بسرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم كما قام بأخذ أغراض بقيمة 200 درهم ولم يقم بسداد ثمنها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمه 5 آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى بما تقدم لها من طلبات.
وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المنقولات المتمثلة في رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم والمملوكة للشاكي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، وبهذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه.
ونوهت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو مسؤولاً عن رد قيمة المنقولات للشاكي، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه.
وأضافت بأنه عن طلب التعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فلما كان خطأ المشكو ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض للشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 1300 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3000 درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزم الشاكي بدفعها إلى 9 آلاف و300 درهم بعد إضافة قيمة الغرامة البالغة 5 آلاف والتي حكمت بها المحكمة الجزائية.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين