أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.
كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.
ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين